نذرت أن أتزوج بامرأة ثانية لأستر عليها وأتقرب إلى الله فهل يجوز إخراج الكفارة

السؤال :

نذرتُ إذا قُضيتْ مصلحةٌ معينةٌ أنْ أتزوجَ الثانيةَ لأسترَ وأعفَّ امرأةً وأتقربُ بهذا العملِ للهِ، فَيَسَّرَ اللهُ قضاءَ المصلحةِ الآن، فهلْ يجبُ أنْ أُوفيَ بالنذرِ أمْ أستطيعُ إخراجَ كفارة؟

 

إذا كنتَ كما قلتَ نيتُكَ التقرُّبَ إلى الله بما ذكرتَ فأَوْفِ بنذركِ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نذرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْ).