لا، لا يصحُّ أنْ تنيبَ مَن يتمُّ حجَّها، عليها أنْ تتمَّ حجَّها بنفسِها، يقولُ إنَّها تركَتْ طوافَ؟
القارئ: الإفاضةِ، ويقولُ أنهَّا بعدَ تركِها لطوافِ الإفاضةِ جاءَها ولدٌ .
الشيخ: الولدُ لا إشكالَ فيه، الولدُ ولدُهما .
طالب: هي وكَّلَتْ أو فوَّضَتْ بعدَ الولادةِ .
القارئ: يقولُ: أنَّها أنابَتْ .
الشيخ: لا، الإنابةُ أصلًا غلطٌ .
القارئ: يقولُ بعدَ الزَّواجِ والولدِ الإنابةُ .
الشيخ: يجبُ عليها أنْ تتمَّ وعليها هَديٌ؛ لأنَّ هذا الزَّواجَ والنِّكاحَ كلُّه بعدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ فحجُّها صحيحٌ لكنَّه لم يتمَّ، فعليها أنْ تتمَّه بطوافِ الإفاضةِ، ويحسنُ أنْ تأتيَ بعمرةٍ، أنْ تأتيَ بعمرةٍ وتطوفَ بالبيتِ بنيَّةِ طوافِ الإفاضةِ، تحرمُ بالعمرةِ وتطوفُ بالبيتِ، أمَّا حجُّها صحيحٌ والنِّكاحُ صحيحٌ.
طالب: حتَّى لو كانَ البلدُ بعيدًا يا شيخ قد يشقُّ عليها.
الشيخ: هذا يُنظَرُ فيهِ إنْ كانَتْ لا تقدرُ، لا تقدرُ أنْ تتمَّ حجَّها بنفسِها فهذهِ مُحصَرةٌ، فتذبحُ هديًا وتتصدَّقُ بهِ، هذا دمُ الإحصارِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196].