إذا تيسَّرَ أنَّهُ يقدِّمُ واحدًا مِن الجماعةِ ممَّن خلفَهُ يقدِّمُهُ ليكملَ الصَّلاةَ صحَّ، ويُسمَّى الاستخلافُ، فبعضُ أهلِ العلمِ يقولونَ إنَّهُ لا يجوزُ الاستخلافُ، والصَّحيحُ أنَّهُ يصحُّ، فيستخلفُ مَن يُتِمُّ الصَّلاةَ.. يُتمُّ بالنَّاسِ الصَّلاةَ، يقدِّمُهُ ويكملُ الصَّلاةَ إذا كانَ قد بقيَ فيها ركعةٌ أو ركعتانِ أو ثلاثٌ يتمُّها الخليفةُ الوكيلُ.