الرئيسية/فتاوى/حكم المسح على الجورب المخروق لمن لبس جوربين
file_downloadshare

حكم المسح على الجورب المخروق لمن لبس جوربين

السؤال :

رجلٌ توضَّأَ ولَبِسَ شُرَّابًا [جورب] على طهارةٍ ثمَّ لبسَ فوقَهُ شرَّابًا آخرًا في نفسِ الوقتِ، ولكن الثاني الذي بالأعلى بهِ خروقٌ، هلْ يجوزُ المسحُ عليهِ؟

 

إي يجوزُ المسحُ عليه.