أما وصيةُ الوالدةِ بذهبِها لابنتِها الصَّغيرةِ وهِي وارثةٌ فلا تَصِحُّ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا وصيةَ لوَارِثٍ)، لكن إذا رَضِيَ كلُّ الورثة بإجازةِ هذه الوصيةِ فلا بأسَ، إذا أجازُوها وسمحَتْ نفوسَهم، أجازوا وصيةَ أُمِّهم لأختِهم فالوصيةُ نافذةٌ، ويصير الذَّهبُ مِلْكًا للبنتِ الصَّغيرة بوصيةِ أُمِّها وإجازةِ إخوتها، أمَّا إذا منعُوا الإخوة وقالوا: "لا، بلْ هذا الذَّهبُ يُقسَمُ بيننا قسمةَ الميراثِ" فهذا مِن حقِّهم، معناه أنَّهم لم يُنْفِذُوا ولم يُجيزُوا وصيةَ والدتِهم، وإذا كانوا قد أجازُوا أولًا بعدَ وفاةِ أُمِّهم وعلمُوا بالوصيةِ، وظاهرُ السؤالِ أنَّهم قد علمُوا مِن قبل، إذا كانوا قد أجازُوا فليسَ لهم أن يرجِعُوا ويقولوا: "نريد أن نصرفَهُ في وقفٍ لأُمِّنا"، بعدما أجازوا الوصيةَ ليس لهم الرجوع.