لا، لا تعيدُ الصَّلاة، لأنه كان المفروضُ أن تمنعِيها مِن المرور؛ لأنَّ الواجبَ على المصلِّي أن يمنعَ مَن يريد المرور رجلًا كان أو امرأة، فكيف إذا كانتِ امرأة، ولكن لعلَّ كلًّا منكما جاهلةٌ، وقد تكون المرأةُ مضطرةً للمرورِ؛ للخروجِ، لتخرجَ، فالإعادةُ لا..، الجزمُ ببطلانِ الصلاةِ ليس بالظاهرِ.