الرئيسية/فتاوى/حكم تحويل مبلغ الكفارات لحساب بنك جهة متخصصة بذلك
file_downloadshare

حكم تحويل مبلغ الكفارات لحساب بنك جهة متخصصة بذلك

السؤال :

في بنكِ الرَّاجحي يُوجَدُ حساباتٌ خيريَّةٌ تشرفُ عليها جهاتٌ مختصَّةٌ تحتَ اسمِ "كفَّارات"، هل يجزئُ إنْ أردْتُ التَّكفيرَ عن يميني أنْ أحوِّلَ مبلغًا لهذهِ الجهةِ بما يكفي إطعامَ عشرةِ مساكينَ؟

 

إذا كانُوا قد خصَّصُوا حسابًا معيَّنًا للكفَّاراتِ فهم -إنْ شاءَ اللهُ- محلُّ حسنِ الظَّنِّ، محلٌّ لحسنِ الظَّنِّ، وإنَّهم يصرفونَ ما يحوَّلُ إليهم لكنْ بشرطِ أنَّهُ يعيِّنُ يقالُ عندَ التَّحويلِ: كفَّارةٌ، ولعلَّهم قد حدَّدوا مبالغَ للكفَّارةِ كما هو الجاري في فروعِ الـمَبَرَّاتِ، فروعُ الـمَبَرَّةِ الخيريَّةِ العامَّةِ، يعني لعلَّهم قد قدَّرُوا مبلغًا، المبلغُ الكافي للكفَّارةِ، فتُسأَلُ الجهةُ ويُسأَلُ المبلغُ المطلوبُ، ويحوَّلُ إليهم على هذا الحسابِ، ويجزي إنْ شاءَ اللهُ؛ لأنَّهم يقومونَ بتنفيذِ هذه الكفَّاراتِ وصرفِها على طريقِ الوكالةِ، بطريقةِ الوكالةِ فهم موكَّلونَ بمن وجبَتْ عليهِ الكفَّارةُ هم يقومون بتنفيذِها.