كيفية توزيع أجرة عمارة مؤجرة على الورثة

السؤال :

مات رجلٌ وترك عمارةً تدرُّ مبلغَ الإيجار شهريًّا، فهل يوزَّع على ورثته للذَّكر مثلُ حظِّ الأنثيين أم بالتساوي؟

هذه العمارة هذه ملكٌ للورثة، للورثة الأولاد أو غيرهم، ويُعطون ويقسم بينهم، فإذا كانت تؤجَّر فأُجرتها بينهم على مواريثهم، إذا كان له زوجةٌ فلها الثُمن من هذه الأجرة، وإن كانت أم فلها السدس، وإن كانوا أولادًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، تُقسم بينهم أجرةٌ العمارة، هذه تُقسم بينهم قسمة الميراث؛ لأنها هي لهم، هي لهم بالميراث، فأجرتها بينهم بحسب أنصبائهم.

انظر الفتاوى: (27203)، (27478).