لا أرى في هذهِ المعاملةِ إشكالٌ؛ لأنَّه وكَّلَكَ الآنَ، وكَّلَكَ أنْ تبيعَ مِن بضاعتِهِ ما بدا لكَ، فأنتَ تبيعُ مِن بضاعتِهِ الموجودةِ في محلِّه بالوكالةِ وتأخذُ العمولةَ الَّتي ترضاها، ولكن ينبغي أنْ تبيِّنَ العمولةَ الَّتي يسمُّونها الدَّلالة أو السَّعي أن يكونَ هناكَ اتِّفاقٌ على أنْ يكونَ الرِّبحُ أو العمولةُ الَّتي أنتَ تأخذُها معلومةً، تقولُ: "آخذُ اثنين في المئةِ، أو خمسةً في المئةِ"، أو ما أشبهَ ذلك، لأنَّ قولَه: "تضيفُ مِن الرِّبحِ ما بدا لكَ" هذهِ فيها جهالةٌ فيها شيءٌ من الغررِ، فلا بدَّ أنْ تبيِّنَ أو تتَّفقا على مقدارِ الرِّبحِ الَّذي يتمثَّلُ في حسبِ ما ذكرْتَ يتمثَّلُ في العمولةِ أو السَّعي كما يسمُّونه.