الرئيسية/فتاوى/حكم فتح متجر إلكتروني والبيع من خلاله بالوكالة عن صاحب البضاعة
file_downloadshare

حكم فتح متجر إلكتروني والبيع من خلاله بالوكالة عن صاحب البضاعة

السؤال :

فتحْتُ متجرًا إلكترونيًّا في مجالِ العودِ ودهنِ العودِ، ولتوفيرِ بضاعةٍ في المتجرِ اتَّفقْتُ معَ تاجرِ جملةٍ لديهِ بضائعُ كثيرةٌ قالَ لي: أوكلُكَ في بيعِ ما شئْتَ، صوِّرِ البضاعةَ واعرضْها، وإذا جاءَكَ طلبٌ تعالَ المحلَّ خذْ طلبَكَ وأرسلْهُ للعميلِ وحاسبْني وأضفِ الرِّبحَ الَّذي تراهُ مناسبًا لكَ"، علمًا أنَّ بعضَ الحالاتِ يدفعُ الزَّبونُ مقدَّمًا عن طريقِ الشَّبكةِ وليسَ نقدًا كاش؟

 

لا أرى في هذهِ المعاملةِ إشكالٌ؛ لأنَّه وكَّلَكَ الآنَ، وكَّلَكَ أنْ تبيعَ مِن بضاعتِهِ ما بدا لكَ، فأنتَ تبيعُ مِن بضاعتِهِ الموجودةِ في محلِّه بالوكالةِ وتأخذُ العمولةَ الَّتي ترضاها، ولكن ينبغي أنْ تبيِّنَ العمولةَ الَّتي يسمُّونها الدَّلالة أو السَّعي أن يكونَ هناكَ اتِّفاقٌ على أنْ يكونَ الرِّبحُ أو العمولةُ الَّتي أنتَ تأخذُها معلومةً، تقولُ: "آخذُ اثنين في المئةِ، أو خمسةً في المئةِ"، أو ما أشبهَ ذلك، لأنَّ قولَه: "تضيفُ مِن الرِّبحِ ما بدا لكَ" هذهِ فيها جهالةٌ فيها شيءٌ من الغررِ، فلا بدَّ أنْ تبيِّنَ أو تتَّفقا على مقدارِ الرِّبحِ الَّذي يتمثَّلُ في حسبِ ما ذكرْتَ يتمثَّلُ في العمولةِ أو السَّعي كما يسمُّونه.