الخمسةَ عشرَ هذهِ في الشَّركةِ سهمُهُ.. النَّصيبُ الَّذي مِن الشَّركةِ بهذا المبلغِ هو للمقترِضِ ليسَ لكَ، ليسَ لكَ أنتَ الـمُقرِضُ، الزَّكاةُ تكونُ على مَن ملكَ هذا المبلغَ وساهمَ بهِ، أمَّا أنتَ فعليكَ زكاتُها باعتبارِ أنَّها دَينٌ لكَ في ذمَّتِهِ وأنتَ قادرٌ على تحصيلِهِ، أهلُ العلمِ يقولون: الدَّينُ إذا كانَ على موسرٍ فيجبُ على صاحبِهِ أنْ يزكِّيَ، إذا كانَ لكَ مبلغُ عشرةِ آلافٍ أو عشرين أو مئةِ ألفٍ على إنسانٍ موسِرٍ إذا طلبْتَ مالَك يمكن أنْ تحصلَ عليهِ فعليكَ أنْ تزكِّيَ؛ لأنَّ هذا كـأنَّه في يدِكَ.