لا، صَلّي إلا إذا رأيتِ طبيعةَ الدَّمِ تغيَّرتْ إلى طبيعةِ الحيضِ فهذا علامةٌ، أو شوفي [انظري] العادة، يعني إما أن تعتمدي على لونِ الدمِ وطبيعتِهِ أو تعتمدي على العادةِ، فإذا كانتْ عادتكِ قبلَ النَّزيفِ يعني في أولِ الشهرِ سبعةَ أيامٍ أو خمسةَ أو في وسطِ الشهر فاعتمدي العادة، اعتمدي العادة، فأنتِ الآن يحصلُ لكِ التمييزُ ومعرفةُ الحيضِ إما بتمييزِ لونِ الدَّمِ أو بمراعاةِ العادةِ الشهريَّة، عادتُكِ في أولِ الشهرِ أو وسطِهِ أو آخرِهِ، فتتركينَ الصلاةَ أيامَ عادتكِ أيامَ العادةِ، أو تتركينَ الدم [لعل قصد الشيخ: الصلاة] أيام تلوُّن الدَّمِ بلونِ الحيض.