لا، المئة ليستْ نصابًا، النّصابُ مِن الأوراق النقدية قد يبلغُ ألفًا، ألفُ وخمس مثلًا، أما مئة ريال مئتين ريال فلا تبلغُ نصابًا، فلا تجبُ فيها الزكاة، لكن إذا كان عندك مئة وعندك غيرها مثلًا فتضمُّ هذه لغيرها، لكن إذا فرضنا أنه ما عندك إلا هذه المئة وحالَ عليها الحولُ فليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغُ النِّصاب.