الرئيسية/فتاوى/هل تجب الزكاة في مئة ريال إذا حال عليها الحول
file_downloadshare

هل تجب الزكاة في مئة ريال إذا حال عليها الحول

السؤال :

ما مقدارُ الزكاةِ في الأوراقِ النقديَّةِ، فهلِ المئةُ ريالٍ -مثلًا- لو حالَ عليها الحَولُ تُزكَّى؟

 

لا، المئة ليستْ نصابًا، النّصابُ مِن الأوراق النقدية قد يبلغُ ألفًا، ألفُ وخمس مثلًا، أما مئة ريال مئتين ريال فلا تبلغُ نصابًا، فلا تجبُ فيها الزكاة، لكن إذا كان عندك مئة وعندك غيرها مثلًا فتضمُّ هذه لغيرها، لكن إذا فرضنا أنه ما عندك إلا هذه المئة وحالَ عليها الحولُ فليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغُ النِّصاب.