الرئيسية/فتاوى/حكم دفع زكاة المال لكفالة أولاد صديقي الميت
file_downloadshare

حكم دفع زكاة المال لكفالة أولاد صديقي الميت

السؤال :

لي صديقٌ توفيَ وتركَ زوجتَهُ بدونِ عملٍ وطفلينِ وليسَ لهُ أملاكٌ، فأردتُ أنا وبعضُ أصدقائِهِ كفالتَهُم للمعيشةِ ككفالةِ أيتامٍ، فهلْ يمكنُ أنْ أدفعَ لهمْ هذهِ الكفالةَ مِن زكاةِ المالِ؛ لأنهمْ فقراءُ ليسَ لهمْ مَوردٌ؟

 

إي نعم يجوز، ما دام أنَّ نفقتَهم ليستْ واجبةً عليك، فيجوز أن تدفعَ لهم هذه الكفالة من الزكاة.