الرئيسية/فتاوى/حكم الاستدلال بحديث غير عتبة بابك على طلاق المرأة الجاحدة للنعم

حكم الاستدلال بحديث غير عتبة بابك على طلاق المرأة الجاحدة للنعم

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل أشار على آخر بطلاق زوجته فطلقها، فلما سألت المرأة الشخص الآمر له بالطلاق قال: إن زوجها ذكر لي أنها تجحد نعمته وترفع صوتها، والأفضل والسنة طلاقها لحديث: غيّرْ عتبةَ بابِك، فهل استدلاله صحيح؟

الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه ليس بمستقيم أن يستدل بقصة إبراهيم، إبراهيم أعلم بما هو الأصلح، يمكن لهذه المرأة جوانب ترجح عدم طلاقها؛ ولهذا يقول الرسول عليه .. لا يفركْ مؤمنٌ مؤمنةً إن كرهَ منها خلقًا رضيَ منها آخر؛ فلا يلزم أنها إذا كان عندها جانب تقصير أو خلق غير مرضي أن يكون يترجح طلاقها بكل حال، لا، قد يكون عندها جانب نقص، لكن عندها جانب آخر، -يعني- يرجح بهذا النقص؛ فالاستدلال عنده غير سديد. نعم.

طالب: أحسن الله إليك، كفران العشير أيضاً ما هو بغالب على النساء؟

الشيخ: وأيش هو؟

طالب: كفران العشير، ما هو بالأغلب على النساء؟

الشيخ: يكثر فيهن.

طالب: يعني يكون سبب للطلاق.

طالب2: […].

الشيخ: نعم، نعم، يا محمد.