الرئيسية/فتاوى/إذا أخرج المقرض الزكاة من القرض مع إخراج المقترض لها تكون الزكاة في المال مرتين فما التوجيه

إذا أخرج المقرض الزكاة من القرض مع إخراج المقترض لها تكون الزكاة في المال مرتين فما التوجيه

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرتم بالأمس ترجيحكم لإخراج المقترِض زكاة المال الذي عنده من القرض، وقد يؤدي هذا إلى دفع الزكاة مرتين من المقرض والمقترض؛ فما توجيهكم؟

 

من أجل ذلك صار في المسألة خلاف بين الفقهاء، ولكن [...] من باب الترجيح: أن على من في يده المال يخرج زكاته؛ لأنه مالك للمال قادر على التصرف فيه في مصالحه، وإذا أخرجه المقرِض فلأنه قادر على استرداده، أما لو كان المقرِض لا يستطيع استرداده لكون المقترض معسراً أو مماطلاً أو لا يستطيع أن يسدد فلا تجب على المقرض الزكاة، لكن إذا كان قادراً على استرداده فإن عليه أن يزكي. نعم.