الرئيسية/فتاوى/حكم من شك في خروج البول منه وهو يصلي

حكم من شك في خروج البول منه وهو يصلي

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: مَن شك في نزول البول منه وهو يصلي؛ هل يخرج من الصلاة؟
 

لا؛ الشك لا يبطل الصلاة، ما دام أنه شك فلا ينصرف، لا ينصرف من الصلاة إلا من تيقن الحدث. من تيقن الحدث وجب عليه الانصراف. نعم.