الرئيسية/فتاوى/حكم سفر المرأة برفقة نساء من الأقارب

حكم سفر المرأة برفقة نساء من الأقارب

السؤال :

ما حكم سفر المرأة لأقاربها برفقة نساء آمنين مثل عمتها؟

 

لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ وباليومِ الآخرِ أنْ تسافرَ إلَّا معَ ذي محرمٍ، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ وباليومِ الآخرِ أنْ تسافرَ إلَّا معَ ذي محرمٍ، والعمة والمرأة لا تكون محرماً للأخرى.. المرأة لا تكون محرماً لأخرى، فلا يحل للمسلمة أن تسافر مع أختها وزوجها مثلاً، أو مع عمتها مع زوجها أو ولدها.