لا؛ لا يحتاج، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة.. اللهم إلا إذا لم يبق منها إلا شيئاً يسيراً.. أما إذا كان يفوِّت عليه بعض الصلاة.. إذا كان يفوت عليه استمراره.. يفوت عليه بعض الصلاة.. فيقطعها بلا تسليم، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة في الحديث: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.