يصح، تزوج لإرضاء والديه، وهو مأجور على هذا، وينبغي له أن ينوي مقاصد النكاح فيجمع بين الأمرين: بين إرضاء والديه، وبين تحقيق مصالح النكاح ينظر للاستزادة: (33905) و (33838)