حكم الزواج لإرضاء الوالدين دون الرغبة بالمرأة

السؤال :

مَن تزوج لأجل رضا والديه من دون رغبةٍ في بقاء النكاح مع هذه المرأة، فهل يصح ذلك؟

يصح، تزوج لإرضاء والديه، وهو مأجور على هذا، وينبغي له أن ينوي مقاصد النكاح فيجمع بين الأمرين: بين إرضاء والديه، وبين تحقيق مصالح النكاح

ينظر للاستزادة: (33905) و (33838)