أما للبناء فلا تعطيهم من الزكاة إلا أجار، إذا كان يحتاج إلى سكن للأجرة فيعطى ما دام لا يقدر، وأما إذا كان ميسور الحال فاتركه لفضل الله عليه، ولا تعطه الزكاة، أعطه مساعدة، أعطه مساعدة صلة رحم. انظر للاستزادة: (15367) و (14506) و (35077) و (33561)