حكم من سرق منه المال المعد للزكاة

السؤال :

امرأة أرادت أن تُخرج زكاة مالها فوضعتها في مظاريف عديدة وبدأت تخرج منها، وفي مرة وضعت عددًا من المظاريف لا تدري كم هي في حقيبتها، وذهبت إلى السوق، وتركت حقيبتها مفتوحة، فجاء لص فسرق المظاريف، فما الحكم في زكاتها؟

تَغرمها، تَغرم الزكاة، تَغرم المبلغ الذي سُرِقَ، لا يجزئ عنها زكاة، عليها تُعوِّض، تُعوِّض المظاريف بمظاريف ثانية، وإلا بالمبالغ..، يعني إذا كانت المظاريف المسروقة فيها مثلًا خمسة آلاف، عليها أن تُخرج خمسة آلاف زكاة.

القارئ: أحسن الله إليك، يذكر أن المبلغ ما تدري كم المسروق

الشيخ: تُقدِّرُهُ، تُقدِّرُهُ، تُقدِّرُهُ، تجتهد، يغلب على ظنها أنها كذا وكذا.