حكم مطالبة صاحب المال للعامل بأن يرد رأس المال بعد الخسارة

السؤال :

اتفق رجلٌ مع آخر بأن يُشغِّلَ له المالَ في التجارة، ويكون الربح مناصفة بينهما، ولكنه خَسِرَ في التجارة وطلب صاحبُ المال أن يردَّ إليه رأسَ المال كاملًا

لا، لا، ما يلزمه، لا، الخسارة على صاحب المال، والربح بينهما، فما دام أن المال خسر، فالخسارة على صاحب المال، ولا يلزم الآخر أن يردَّ المال كاملًا، لا يردُّهُ.

طالب: لو ذهب رأس المال وخسروا جميعًا يعني صار عليهم ديون، يكون بين الاثنين ولّا بس [أم فقط] رأس المال؟

الشيخ: لا على صاحب المال، العامل ليس له..، لا يتحمل شيئًا، يكفيه أنه خسر عمله، خسر العمل وفاته الربح.

انظر للاستزادة: (21863) و (18019)