اتفق رجل مع صاحب عمل أن يشغل ماله معه فهل تجب فيه زكاة

السؤال :

اتفقَ رجلٌ مع صاحب عمل أن يشغِّل مالَهُ معه، فهل على هذا المال الذي وضعه مع صاحب العمل زكاة؟

نعم، عليه زكاة، هذا المال موجودٌ، هذا المال موجود، نعم، لكنه أمانةٌ عند الآخر.

انظر للاستزادة: (33541) و (32699) و (34098) و (30947) و (31173)