حكم إسقاط ما في رحم الناقة طلبا للفحل الجيد٨/ربيع الأول/١٤٤٣ الموافق ١٤/أكتوبر/٢٠٢١
السؤال :
اشتريتُ ناقةً، ورغبتي أن يُلَقِّحها فحلٌ طيّبٌ، ولكن تبيَّن أن هذه الناقة لَقِحة لها شهر أو شهرين، وأريد ان أسقط ما في رَحِمها؛ لأن الذي اشتريتُها منه قال إنه لم يضربها أيّ فحل ولا يعلم بلقاحها، فهل يجوز ذلك؟
يجوز، هذا أمرٌ مقصودٌ، أقول: مقصودٌ لأصحاب المواشي، وطلب الفحل الجيد هذا من الأمور المطلوبة عند الناس، فإذا كان فيه [يوجد] وسيلة لإسقاط هذا الجنين من غير تعذيب الحيوان.
من المتقرر في كتب عقائد أهل السنة قولهم: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن أشكل عليَّ حديث إذا مررتَ بقبر مشركٍ فبشّره بالنَّار، فهل هذا الحديث صحيح وما الجواب عنه؟
القول في يأجوج ومأجوج: بطلان قول من يقول: إن الرَّدم قد انهدم، وإنهم خرجوا، وما بُني على ذلك من أنهم هم هذه الأمم الأوربية والأمريكية والألمان. ومن قال: إنهم الصين وما حولهم فقوله أقرب؛ لما عرف من كثرتهم، وممَّا هو معلوم من موقعهم، وعلى كلِّ حال فلا يجوز القطع بشيء ممَّا يقال إلا ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وثبت عنه. والله أعلم.