الرئيسية/فتاوى/حكم صندوق الديات
file_downloadshare

حكم صندوق الديات

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم ما يُسمَّى بصندوق الديات، وذلك بأن تدفع القبيلة كاملة كلَّ سنةٍ مبلغًا من المال، وإذا حصل لأحدهم أن تغرم دية في حادثٍ أو ما أشبهه يتحمل الصندوق عنه ويدفع الدية؟

لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يشترط أنه لا يساعد إلا مَن شارك، ينبغي أن يكون هذه المشاركات يعني فيها احتسابٌ لله، إعانة لمن يبتلى، إعانة لمن يبتلى بشيءٍ من الديات، ولا ينبغي أن يشترط فيه. يقال: مَن لم يشارك هذا لا يساعد فتكون المسألة معاوضة، وتكون من نوع التأمين، بل ينبغي أن يكون خيريًّا.