إذا كان عاطلًا وليس هناك مَن ينفق عليه إذن فهو فقير تحل له الزكاة، ما دام تحل له زكاة غيرك تحل له زكاتك، إلا إذا كنت تستطيع أن تنفق عليه فيجب أن تنفقَ على أخيك، ما دمت قادرًا وهو عاطل وفقير، ويأخذ زكاة من الناس، فكيف تترك أخاك، لكن إذا كنت لا يتيسر لك الإنفاق عليه لسببٍ من الأسباب، إمَّا أن قدرتك محدودة، فلا تستطيع الإنفاق عليه؛ فأعطه زكاةَ مالك، المهم أنه فقير وليس هناك مَن يُنفق عليه.