فيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه يُشرع له أن يجيب المؤذن وهو يصلي النافلة، وبعضهم يقول: إنَّ هذا لا يشرع لأن الصلاة فيها شغل، إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، وإذا كان المؤذن -وهذا أكثر ما يكون- إذا كان المؤذن يُطيل التكبير ويمد فيه مثل مؤذني الحرم؛ يستطيع المصلي أن يصلي ويجيب لأنه يطيل التكبير ويمد فيه، أمَّا إذا كان المؤذن يتابع الجمل يحتاج إلى أن يتوقف عن الصلاة.