الرئيسية/فتاوى/الرجل إذا طلق الزوجة الرابعة لا يجوز له الزواج حتى تنتهي عدتها

الرجل إذا طلق الزوجة الرابعة لا يجوز له الزواج حتى تنتهي عدتها

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت شخصًا يقول أنَّ الرجل إذا كان قد تزوَّج أربع نساء وطلَّق الرابعة، أنه في هذه الحالة يجب عليه عدَّة، فهل هذا صحيح؟

 

لا يتزوج أُخرى إلَّا بعدما تنقضي عدَّةُ المرأة.