لا بأس، لا بأس من إتاحته ما دام أنك لا تعلم أنها تستخدمه فيما حرَّم الله، بل تستخدمه في التواصل مع أهلها، هذا هو الأصل، فإجراءُ الأمور على الظاهر إن شاء الله.
السؤال :
ما حكمُ إتاحة استعمال الإنترنت للخادمة؟ عِلمًا أني لا أعلم هل تستخدمه في مباحٍ أو محرم، وإنما أردت تيسير اتصالها بأهلها، ولأنها سترفضُ العمل في حال عدمِ إتاحته لها؟
لا بأس، لا بأس من إتاحته ما دام أنك لا تعلم أنها تستخدمه فيما حرَّم الله، بل تستخدمه في التواصل مع أهلها، هذا هو الأصل، فإجراءُ الأمور على الظاهر إن شاء الله.