الذي عندك فقط، وذاك إذا قبضته.
السؤال :
لدي مبلغٌ من المال دار عليه الحول، وأُريد إخراجَ زكاته، وثلثُ هذا المال عبارة عن قرض أقرضته لشخص من العائلة واتفقنا أن يعيد لي المبلغ على دفعات شهرية، فهل يجب أن أُخرج زكاة المبلغ كاملًا، أم الذي عندي فقط؟
الذي عندك فقط، وذاك إذا قبضته.