الرئيسية/فتاوى/لا يجوز جعل الدين زكاة للمال

لا يجوز جعل الدين زكاة للمال

السؤال :

لي مبلغٌ على رجلٍ بسبب شراكة عمل، وقدَّر الله لنا الخسارة، وقد حال عليه الحول، والرجل لا يستطيع أداء المبلغ لي، فهل يحقُّ لي أن أُسقطَ الدَّين عنه لأنه غارم؟

 

 أمَّا أنت أن تسقطه عنه في مقابل الزكاة فلا، هذا كما قلنا فيما تقدَّم: لا يجوز اعتبارُ الدَّين على المعسر، كذلك هذا معسر لا يجوز إسقاطه في مقابل الزكاة بأن تجعله زكاةَ لمالك.