الرئيسية/فتاوى/العدد الواجب لإقامة الجمعة والعيد

العدد الواجب لإقامة الجمعة والعيد

السؤال :

ما العدد المشترط للجمعة والعيد؟

 

هذا فيه خلاف، والصحيح أنَّ صلاة الجمعة والعيد تجب في كل بلدةٍ لو لم يكن فيها إلا ثلاثة، هذا أحد الأقوال، وهو أقواها، والمشهور عند الجمهور اعتبار أنه يُشترط للجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها، كما هو المشهور في مذهب الحنابلة.