الرئيسية/فتاوى/لا يجوز الإقراض أو الاقتراض من مال اليتيم

لا يجوز الإقراض أو الاقتراض من مال اليتيم

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز الاقتراض والإقراض من مال اليتيم؟

 

 لا، مال اليتيم لا يجوز التصرف فيه إلا في مصلحته، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]، والإقراض والاقتراض ليس له فيه مصلحة، هذا هو الأصل، لكن لو كان له فيه مصلحة كالحفظ، يعني لو كان الإنسان عنده مال يتيم ويخاف عليه فأقرضه من أجل حفظه فهذا لمصلحته، أمَّا الإقراض من أجل منفعة المقترض ولا مصلحة لليتيم في ذلك فلا يجوز.