يظهر أنَّ مَن يحلف بالطلاق يريد أن يتخلص من يمين الطلاق، فيخالع المرأة بالخلع، حتى لا يقع عليها يخالعها حتى لا يقع عليها الطلاق، إذا خالعها تصبح بائنًا، إذا خالعها ستكون بائنًا فلا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق على البائن، كأن هذا هو المعنى، يقول إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، أو إن كلمت فلان فأنتِ طالق، هذا يمين، فإذا خالعها بانت منه، فإذا وقع المحلوف عليه لم يقع الطلاق؛ لأنه لم يصادف محلًّا.
القارئ: ويقول أحسن الله إليك: وهل يوجد شرح يوضح ما في هذا الكتاب مما قد يُشكل على طالب العلم؟
إغاثة اللهفان، ليس له شرح، كتاب طويل، فيه فصول طويلة وبحوث كثيرة، ليس له شرح، اللهم إن كان لأحد العلماء يعني تعليقات أو شيء فلا أدري.