حكم قول رجل لامرأته إني لا تخاف لدي الزوجات مقتبسا من آية إني لا يخاف لدي المرسلون

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: قال رجل لزوجته قد رآها خافت منه، قال لها: لا تخافي إنه لا تخاف لدي الزوجات، مقتبسًا ذلك من قوله تعالى لموسى عليه السلام: إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ [النمل:10]، فهل هذا الاقتباس جائزٌ أم أنه منكرٌ عليه أن يتوب منه؟

 

 لا هو منكرٌ عليه أن يستغفر.