الرئيسية/فتاوى/حكم بيع واستعمال العطور الكحولية

حكم بيع واستعمال العطور الكحولية

السؤال :

هل الكحول الموجودة بالعطور تفسد الصلاة والوضوء؟

 

 إذا كان هذا السائل أو الطِّيب يُسكر مَن شربه؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله، وهو عند أكثر أهل العلم على أنه يكون نجسًا؛ لأنَّ الخمر نجسٌ عندهم، أكثره نجس، فلهذا ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه العطور الطيارة المشوبة بنسب من الكحول، فبعضها فيه نسبة عالية وهو الذي يأخذه بعض الفساق ويشربونه ويسكرون به، ولقد كنا نجد في الصحراء قوارير هذا النوع، ويذكر الذين يعرفون عنهم يقولون: إنَّ هذه يشربها بعض الفسقة.