إذا كنت تمسح على الكنادر فلا تخلعها، لا تخلعها؛ لأنه على قول كثير من أهل العلم يَبطل المسح، ففي هذه الحال المفروض أن تمسح على الشُّرَّاب.
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز المسح على الكنادر وتحتها شُرَّاب، ثم عند المسجد أنتزع الكنادر وأدخل المسجد والكنادر تحت الكعب؟
إذا كنت تمسح على الكنادر فلا تخلعها، لا تخلعها؛ لأنه على قول كثير من أهل العلم يَبطل المسح، ففي هذه الحال المفروض أن تمسح على الشُّرَّاب.