الأحوط للولد أن يتركها لإخوته ضمن الإرث؛ لأنَّ إعطاء الولد له الناقة دون إخوته هذا جور، الرسول قال للذي قال له: أَكلَّ ولدكَ أَعطيتَهُم مِثلَ هذا؟ قال: لا قال: أَشهِدْ على هذا غيري فإِنِّي لا أَشهدُ على جَوْرٍ، فينبغي للولد أن يتنازل عن هذه الناقة ويتركها في الميراث، إلَّا إن طابت نفوسُ إخوته وقالوا لا، نريد أن نُمضي عطيةَ والدنا؛ فهذا إليهم.