الرئيسية/فتاوى/هل يجب إعطاء باقي المبلغ للمحاسب إذا أخطأ في ثمن الدخان

هل يجب إعطاء باقي المبلغ للمحاسب إذا أخطأ في ثمن الدخان

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل اشترى سلعة محرمة دخان بثلاثمئة ريال، ولكن المحاسب كتب في الفاتورة خطأ أنَّ الحساب ثلاثين ريال، فحاسبه ومضى، فهل يجب عليه أن يرجع ويعطيه باقي المبلغ؟

 

لا، طاحت عنه بخطأ، طاح عنه المبلغ، هذا بخطأ، والحمد لله.