تجب لسنةٍ واحدةٍ؛ لأنه مماطل، والمال ليس في يدك ما دام أنه مماطل كالدَّين على المعسر.
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أقرضتُ رجلًا مالا تجب فيه الزكاة لمدة ستة أشهر، ولكن لم يُسدد إلا بعد أربع سنوات بعد التقدم للمحكمة، فهل تجب الزكاة لسنةٍ واحدة أو للسنوات الأربع؟
تجب لسنةٍ واحدةٍ؛ لأنه مماطل، والمال ليس في يدك ما دام أنه مماطل كالدَّين على المعسر.