الرئيسية/فتاوى/حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كان الشهر ناقصا

حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كان الشهر ناقصا

السؤال :

مَن توفِّي عنها زوجُها عدتها أربعة أشهر وعشرًا، إذا كان الشهر ناقصًا يعني تسعة وعشرين يومًا، هل يُعتد به أم لا بد أن يكون ثلاثين يومًا؟

 

 إذا كانت الشهور مضبوطة فتُجزي ولو كانت ناقصة، أمَّا إذا كانت الشهور غير مضبوطة بالرؤية ومثلًا فتحسب مئة وعشرين يومًا، هذه أربعة أشهر، تعتد بمئة وعشرين يومًا لأنها ما عندها علم، أمَّا إذا علمت أنَّ هذا الشهر هو هذا تسعة وعشرين أجزأها، تحسبه تسعة وعشرين.

طالب: مئة وعشرين -أحسن الله إليك- ولا مئة وثلاثين؟

الشيخ: لا، مئة وثلاثين بعشرة أيام، لكن قصدي الأشهر، أربعة أشهر، وإلا المجموع أربعة أشهر وعشرًا مئة وثلاثين.

الطالب: يعني إذا حسبت بدون النظر للأشهر مئة وثلاثين.

الشيخ: إذا حسبت أربعة أشهر وعشرًا فمئة وثلاثين.

الطالب: يعني بدون النظر إلى الأهلَّة.

الشيخ: إي نعم إذا كان ما عندها، أما إذا كان علمت أنَّ هذا الشهر تسعة وعشرين؛ تحسبه شهرًا والحمد لله، ولو نقصت الأيام.