نصيبها من زوجها الربع أو الثمن، هذا نصيبها من زوجها، يعني فزوجها وَرِث والده، وهي ورثت زوجها، فلها نصيبها مما ورثه زوجها من والده، لها نصيبها: الربع أو الثمن من زوجها مما ورثه من والده.
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: زوجة توفي عنها زوجها قبل أن يُقسَم إرث والد زوجها بين الإخوة، ثم تزوجت، فهل لها أن تطلب نصيبها من الإرث عند القسمة، وكم يكون نصيبها؟
نصيبها من زوجها الربع أو الثمن، هذا نصيبها من زوجها، يعني فزوجها وَرِث والده، وهي ورثت زوجها، فلها نصيبها مما ورثه زوجها من والده، لها نصيبها: الربع أو الثمن من زوجها مما ورثه من والده.