الرئيسية/فتاوى/حكم اشتراط المرتهن إنفاق الراهن على المركوب والاشتراك في اللبن

حكم اشتراط المرتهن إنفاق الراهن على المركوب والاشتراك في اللبن

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا اشترط المرتهن بأنَّ الراهن مَن ينفق على المركوب ويشرب منه المرتهن والراهن، فهل يصح ذلك؟

 

هذا شرطٌ فاسدٌ؛ لأنه يتضمن إلزام الراهن بالنفقة والاشتراك في اللبن، اللبن من حق المنفِق، وإذا أنفق الراهن على الرهن فليس للمرتهن نصيبٌ من لبن الرهن.