إن أمكن أن يُصرَف في عمرة، في تكاليف عمرة، إذا كان يتيسر فالعمرة حج، وإذا لم يمكن هذا ولا ذاك يُصرَف في أيِّ مصرفٍ خيري.
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: توفيت امرأة وكان لها وديعة عند أختها، مبلغًا من المال، وأوصت بأن يحج عنها بهذا المال، فتوفيت أختها أيضًا، والمبلغ بالنسبة لتكاليف الحج قليل، وهم من خارج المملكة، فهل يجوز صرف المال في عمل خيري كوقف مثلًا؟
إن أمكن أن يُصرَف في عمرة، في تكاليف عمرة، إذا كان يتيسر فالعمرة حج، وإذا لم يمكن هذا ولا ذاك يُصرَف في أيِّ مصرفٍ خيري.