الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فإنه يدخل في الوصيَّة ما يحصل بالفعل من المال من هذا العقار، وهو الثمن المبذول المقبوض، أمَّا مجرَّد التقييم فلا يعوَّل عليه؛ لأن الذي سيصرف في الوصية هو المال الحاصل بيد الناظر، لا المال المقدَّر، فلا يلتفت إلى التقييم الأول ولا الثاني. والله أعلم.
السؤال: فضيلة الشيخ: هي لن تباع، ولكن سيجعلونها ضمن الثلث، بمعنى أن التقييم الثاني سيؤثر في تقدير ما يدخل في الثلث، ففرق ما بين تقييم العقار بعشرة ملايين كأرض فقط، وبين تقييمه بضعفها باحتساب البناء الذي مضى عليه ثلاثة عقود.
الجواب: هذه الوصية تشمل جميع تركة المتوفَّى من عقار ومنقول وأموال؛ فربع هذه الأموال أو ثلثها هو ما أوصى به الميت؛ فهذا البناء الذي فيه الكلام ربعه أو ثلثه داخل في الوصية، والذي يظهر أن التقويم الثاني هو الذي يجب اعتباره؛ لأنه تقويم للأرض والبناء، والواجب على الناظر، أن يتصرف بما هو الأنفع للميت؛ فعلى هذا إن شاء حصر هذه الوصية في هذه العمارة باعتبار التقويم الأخير؛ لأنه يشمل الأرض وبناءها، والذي يظهر أنه لابد من بيعها؛ لأنها متقادمة؛ فلا ينبغي حصر الوصية فيها؛ لأنها عرضة للنقص في المستقبل، وإذا بيعت فكما تقدم يخرج من ثمنها المقبوض نسبة الوصية. هذا ما تيسَّر إيضاحه بحسب تصور ما ذكر السائل. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 16 شعبان 1444هـ