ليس عليها زكاة إلا تكون للتجارة، يبيع ويشتري في الإبل، يبيع ويشتري في الإبل، ويطلب الربح، وكثير من الزمان هو يُعلفها، تكون فيها زكاة عروض، لا زكاة أعيان الماشية، في حديث ليس فيما دون خمسِ ذَودٍ صدقة، لو كان عنده اثنتان من الإبل وهي للتجارة وجبت فيها الزكاة، زكاة العروض.