الرئيسية/فتاوى/حكم الدخول مع جماعة ثانية بنية راتبة الظهر البعدية

حكم الدخول مع جماعة ثانية بنية راتبة الظهر البعدية

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا صليت الظهر في مسجد المدرسة ثم ذهبت للمسجد ورأيتهم يصلون الظهر، فهل يجوز أن أدخل معهم بنية راتبة الظهر البعدية التي هي أربع ركعات؟

 

راتبة الظهر البعدية هي ركعتان، أمَّا الأربع فليست راتبة، إن فعلت هذا فلا أجد مانعًا يمنع من ذلك، لكن عندي الأولوية أن تصلي الراتبة بنفسك منفردًا.