إذا رضع الصبي من امرأة الرضاع الكافي، خمس رضعات، صار كأنها ولدته، كأنها ولدته، مثل ولدها الآخر الذي حملته ووضعته، فهي أمه، وأمها جدته، وأخواتها خالته، وكذلك زوج المرأة هو أبوه من الرضاعة، وإخوانه أعمامه، وهكذا. فالرضاع ينشر الحرمة من الطرفين، من طرف المرضعة، ومن طرف زوجها، هذا هو الضابط، يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النَّسب، هذا هو نص الحديث، فالمحرمات من الرضاع سبع، كما أنَّ المحرمات من النسب سبع؛ الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، والعمة، والخالة.