إذا أخذ سلعته سقط عنه ثمنها، المشتري أفلس وأخذ البائع سلعته، فتبرأ ذمة المفلس من ثمن هذه السلعة.
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا أفلس المشتري، ووجد البائع متاعه، ولكن قيمة المتاع وقت إفلاس المشتري منخفضة عن القيمة المتفق عليها، فهل تبقى القيمة المتفق عليها في ذمة المشتري حسب التقويم وقت الإفلاس؟
إذا أخذ سلعته سقط عنه ثمنها، المشتري أفلس وأخذ البائع سلعته، فتبرأ ذمة المفلس من ثمن هذه السلعة.