الرئيسية/فتاوى/حكم زكاة السلع المستلمة من التاجر إذا حال عليها الحول

حكم زكاة السلع المستلمة من التاجر إذا حال عليها الحول

السؤال :

أقوم بمزاولة التجارة منذ سنوات، وطريقتي أطلب من التجار السلعة وأستلمها منهم برضاهم بالسعر المتفق عليه، حتى إذا تم البيع أعطيت التاجر حقَّه وأخذت نصيبي من الربح، فهل هذه الصورة جائزة؟ وكيف إخراج زكاة السلعة إذا حال عليها الحول وهي عندي؟

 

إذا حال عليها الحول فقوِّمها، قوِّمها بما يعني عند حول الحول يساوي عشرة آلاف، فتزكي عشرة آلاف، تسوي خمسة آلاف تزكي خمسة، تقوِّمها إذا حال عليها الحول فتخرج زكاتها من قيمتها أو بقدر قيمتها بحسب قيمتها، لأنك منذ استلمتها من التاجر هي ملكك، دخلت في ملكك، وتتصرف فيها بالبيع أو الشراء، بالبيع أو التأجير أو غير ذلك.